ومن الظاهر البين أنه لولا صدق الاطلاق حقيقة لما جاز ترتب الأحكام الشرعية المذكورة في جملة هذه الآيات ونحوها عليه.
وأما ما أجاب به في المسالك في كتاب الوقف وفي كتاب الميراث من أن دخول أولاد الأولاد بدليل من خارج لا من حيث الاطلاق فهو مردود بأن الروايات قد فسرت الآيات المذكورة بذلك وأنه قد أريد بها هذا المعنى، ومنها الروايات الآتية في المقام حيث استدل الأئمة (عليهم السلام) بالآيات على هذا المعنى وفسروها به لا أن هذا المعنى إنما استفيد من أخبار خارجة أو من الاجماع كما ادعاه. وأيضا فإن الأصحاب قد استدلوا على الأحكام المذكورة باطلاق هذه الآيات كما لا يخفى على من راجع كتبهم فلولا أن أولاد الأولاد مطلقا داخلون في الاطلاق ومستفادون منه لما صح هذا الاستدلال الذي أوردوه (عليهم السلام) ولا الذي ذكره الأصحاب. وبذلك يظهر أن جوابه (قدس سره) شعري لا يعتمد عليه وقشري لا يلتفت إليه.
الثاني - الأخبار الظاهرة المنار الساطعة الأنوار: ومنها ما رواه ثقة الاسلام الكليني (عطر الله مرقده) في كتاب روضة الكافي (1) والثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (2) بسنديهما إلى أبي الجارود قال: " قال لي أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ قلت ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فأي شئ احتججتم عليهم؟ قلت احتججنا عليهم بقول الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى (3) فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح عليه السلام. قال عليه السلام: فأي شئ قالوا لكم؟ قلت قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب. قال: فأي شئ احتججتم