وهذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب (1) من الكافي عن عمر وبن أبي نصر والناظر فيها ينظمها في الصحيح وهو تصحيف منه (قدس سره) وسهو واقع في عبارته وإنما هو عن عمرو عن أبي بصير، وصاحب المدارك قد اغتر بنقل صاحب التهذيب لها بهذه الكيفية فنظمها في الصحيح واستدل بها.
وأما ما يدل على الثالث فهو ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك. قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم ".
هذا ما استدل به الأصحاب في المسألة على الأقسام الثلاثة.
وقال الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (3) في تتمة الخبر المتقدم نقله عن العالم عليه السلام: وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه رواية أبي بصير وكذا موثقه عبيد بن زرارة هو شراء العبد من مال الزكاة وليس فيها تصريح ولا إشارة إلى كونه من سهم الرقاب كما ادعوه.
ومن ما يعاضدها في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن