نافلة " (1) أي زيادة على ما سأل. والمراد بها شرعا ما يختص به الإمام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله.
وأنا أذكر أولا الأخبار الواردة بذلك ثم أعطف الكلام على تفاصيلها وبيانها:
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء ".
وما رواه فيه في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن وهب (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب ".
وما رواه في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) في الحديث المتقدم ذكره (4): " وللإمام (عليه السلام) صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع من ما يجب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس.. إلى أن قال: وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله