في الرتبة كما يشعر به الحديث الآتي.
وما رواه أيضا عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال " إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " فمن أقام الصلاة ولو يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة وما رواه في الفقيه عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام (2) قال:
" بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال صلى الله عليه وآله أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى: رب ارجعون لعلى أعمل صالحا في ما تركت " (4) قال: وفي رواية أخرى (5) قال: " ولا تقبل له صلاة " وبهذا المضمون روايات عديدة أعرضنا عن نقلها.
وما رواه فيه أيضا عن أبي بصير (6) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تعالى: رب ارجعون لعلى أعمل صالحا في ما تركت " (7).
وما رواه فيه عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (8) قال: " من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
الفصل الثاني - في عقاب مانعها، روى في الكافي عن عبد الله بن سنان (9) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تعالى تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة ".
وروى في الكافي والفقيه عن أيوب بن راشد (10) قال: " سمعت أبا عبد الله