وإن أردت مزيد توضيح لذلك فإنا نقول متى كانت الغنم أربعمائة إلا واحدة وحال عليها الحول فإن النصاب منها وهو ثلاثمائة وواحدة قد وجبت فيه أربع شياه، فمحل الفرض والوجوب هو النصاب الذي هو ثلاثمائة وواحدة وإن كان شائعا.
في الجملة المذكورة، والفريضة وهي أربع شياه إنما تعلقت به وإن كانت شائعة في المجموع فلو تلفت واحدة من هذه الغنم على الوجه المفروض لم يضر ذلك بالفريضة بل يجب اخراج تلك الأربع شياه التي أوجبها الشارع في النصاب، لأن النصاب موجود لم يلحقه نقص بتلف هذه الشياه والايجاب إنما تعلق به، ولو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى حال الحول على هذه الغنم المذكورة فإنه لا يجوز للمالك التصرف في شئ منها قبل اخراج الزكاة إلا مع ضمانها تحقيقا للشياع الذي ذكروه، بعين ما صرحوا به في التصرف في النصاب بعد حول الحول وقبل اخراج الزكاة من حيث شيوع حصة الفقراء فيه، وهو باطل قطعا فإنه ما دام النصاب باقيا له التصرف في الزائد بما أراد ولا يتعلق المنع إلا بالنصاب خاصة.
وقال في المدارك: ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب وإلا كان الساقط منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء.
وتنظر فيه الفاضل الخراساني في الذخيرة بأنه على تقدير عدم كون الواحدة جزء من الفريضة تكون الواحدة مثل الزائد عليها في عدم سقوط شئ من الفريضة تعد التلف كما ذكروه بالنسبة إلى الأربعمائة لو نقصت. وهو كذلك.
وكيف كان فبناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الفروض الغريبة النادرة مشكل.
الثانية - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار، والعوار مثلثة: العيب كما في القاموس. والحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم.