يقبلها ولا ينبغي أن يستحي من قبولها وهي حق فرضه الله تعالى، ثم قال فإن لم يقبلها على هذا الوجه فلا تلزمه بها وتعطيها إياه على وجه الزكاة ويفهم منه جواز الاعطاء لا على الوجه المذكور، فجواب السؤال إنما علم من المفهوم وإلا فمنطوق الخبر إنما سيق في الكلام على ذلك المستحق وأنه ينبغي له كذا ولا ينبغي له كذا.
وحمل الرواية المذكورة في المدارك على الكراهة بناء على رجوع النهي بقوله " لا " إلى ما ذكره السائل بقوله " أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه " وفيه بعد لما عرفت من ما ذكرناه.
وأبعد منه حمل صاحب الوسائل الخبر المذكور على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق مع أن الراوي ذكر العلة في الامتناع وأنه الاستحياء والانقباض فكيف يتم ما ذكره؟.
وقال في الوافي بعد نقل الخبر الأول أولا والثاني ثانيا: لعل الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أن ذلك كان قد علم من حاله الاستحياء منها والتنزه عنها ولكنه كان بحيث إذا بعثت إليه لقبلها إذا كان مضطرا إليها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إليه واستنكف منها، وإنما نهى عن اعطائها إياه لأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجب عليه أخذها وإن لم يأخذها فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه وإن لم يضطر إليها ولم يقبلها فلا وجه لا عطائها إياه. انتهى. وأنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الفطن النبيه الثالث من أصناف المستحقين - العاملون عليها، والمراد بهم السعاة في تحصيلها وجبايتها بأخذ وكتابة وحفظ وحساب ونحو ذلك.
قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (1) نقلا عن العالم عليه السلام: والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها.
وقد أجمع الأصحاب وأكثر العامة (2) على أن لهؤلاء حصة من لزكاة كما