قال: " في ما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر. فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت نعم. قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر. فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر ".
وهل الاعتبار في الكثرة بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا؟ أوجه ثلاثة أقربها إلى ظاهر النص الأول.
المقام السابع - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء حصة السلطان، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم ويسمى خراجا أو حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة، إنما اختلفوا في غيرها من المؤن هل يجب استثناؤها كالخراج أم لا وإنما يختص بالمالك؟ قولان فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن المؤن كلها على رب المال دون الفقراء، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء، ونقل جمع من الأصحاب عنه في الخلاف دعوى الاجماع عليه إلا من عطاء (1) ونقل عن الفاضل يحيى بن سعيد صاحب الجامع القول بذلك أيضا واختاره شيخنا الشهيد الثاني أيضا في فوائد القواعد على ما نقله عنه سبطه في المدارك وأنه ذكر أنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وقال إن اثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة، وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين. وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها وهو قول الشيخ المفيد والمحقق وابن إدريس والعلامة ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب وفي المختلف إلى المشهور.
واستدل على الأول بعموم الأخبار الدالة على العشر ونصف العشر في