فرض دعواه فأي مانع من العمل بظاهر الخبر وترجيحه على الاجماع المذكور؟
ومع تسليم العمل به وترجيحه على الخبر فأي مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي من ما لم يقم اجماع ولا دليل على ما ينافيه؟ وهل هو إلا من قبيل العام الخصوص؟
وبالجملة فالظاهر عندي هو القول بما دل عليه الخبر المذكور في الأكولة وفحل الضراب كما هو القول الآخر، والقول بما دل عليه ظاهر الخبر من عدم عد شاة اللبن والربى غير بعيد لدلالة الصحيحة المذكورة عليه من غير معارض ظاهر في البين.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام المحقق المولى الأردبيلي (قدس سره) حيث قال وأيضا روى في الكافي صحيحا عن عبد الرحمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال: " ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبون ولا فحل الغنم صدقة " والظاهر منه عدم الحساب في النصاب والقول بذلك غير بعيد كما نقل القول به في الفحل عن أبي الصلاح. انتهى.
وتردد المحدث الكاشاني في المفاتيح في هذه المسألة من حيث بعد التأويل المذكور عن ظاهر الخبر.
ومن هفوات صاحب الوسائل جموده هنا على القول المشهور وتأويله الخبر المذكور بما ذكره في المدارك.
هذا بالنسبة إلى العد وأما الأخذ في الفريضة فظاهرهم الاتفاق على أنه لا تؤخذ الربى ولا الأكولة ولا فحل الضراب.
ويدل على ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا الكبش الفحل " ويؤيد المنع من أخذ الأكولة وفحل الضراب أنهما من كرائم الأموال وقد نهى في الخبر عن التعرض لكرائم أموالهم (3).
والأصحاب قد عللوا المنع في الربى بالاضرار بولدها، وجعلوا الحد في المنع من أخذها إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما. ولم نقف لشئ من هذين