الغنيمة بأنها ما حواه العسكر ما يشعر بما قلناه.
وأما ما ذكره - من أن ما أخذ غيلة أو سرق فهو لآخذه ولا يجب فيه الخمس لأنه لا يسمى غنيمة - فهو أحد القولين، وقيل بوجوب الخمس فيه.
قال في المدارك: ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس " وعن أبي بكر الحضرمي عن المعلى (2) قال: " خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث إلينا بالخمس ".
أقول: وفي هذه الاستدلال نظر لأن مورد الروايتين الناصب لا أهل الحرب، وهذا الفحوى الذي ادعاه لا يخرج عن القياس إذ الخروج عن مورد الدليل إلى فرد آخر مغاير له لا معنى له.
ولعله (قدس سره) تبع هنا كلام ابن إدريس في السرائر حيث قال بعد أن أورد صحيحة حفص المذكورة ورواية المعلى ما صورته: قال محمد بن إدريس المعنى بالناصب في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يحل أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الضعف والقصور: (أما أولا) فإن اطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفا وشرعا، فإن الناصب لغة هو المبغض لعلي عليه السلام كما نص عليه في القاموس وإن كان أصل معنى النصب العدواة إلا أنه صار مختصا بالمبغض له (عليه السلام) وأما في الشروع فالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا والعرف ظاهر في ذلك، وأي داع إلى حمله على هذا المعنى البعيد الشارد وحمله على معناه المتبادر منه صحيح لا معارض له في جملة الموارد.
(وأما ثانيا) فإن اطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من