باستصحاب الحياة، ولذا ورد في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم " ومحل الخلاف إنما هو الفرد الأول كما لا يخفى على المتأمل، وكيف يحتمل أن يجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذه المسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميل المذكورة من غير خلاف يعرف.
الثالثة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل، ونقل في الدروس قولا بأنه لا زكاة فيه، ولعله إشارة إلى ما نقل عن ابن بابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنه في المدارك والظاهر أنه من غير الفقيه.
نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك رواه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ".
قال في المدارك: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل وسلامتها من المعارض. انتهى.
أقول: فيه (أولا) - إن ظاهر الخبر المذكور هو وجوب الزكاة بمجرد الملك، وهو لا يقول به لما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلك بالعيلولة كما قدمنا ذكره.
و (ثانيا) ما علم من طريقته وتصلبه في الوقوف على الاصطلاح المشهور