الواحد بختي مثل روم ورمي ويخفف ويثقل. انتهى. والأصحاب عبروا عنها بالإبل الخراسانية ويؤيده مقابلتها في الخبر بالإبل العربية.
الخامس - الأظهر تخير المالك في الخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب كما اختاره جملة من الأصحاب، وقيل إنه إذا وقعت المشاحة يقرع حتى تبقى السن التي تجب، بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ثم يقرع بينهما ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة وهكذا حتى يبقى قدر الواجب. نقل ذلك عن الشيخ وجماعة ولم نقف لهم على مستند على الخصوص.
ويدل على الأول صحيحة بريد العجلي (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق..
إلى أن قال فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله.. الحديث " ونحوه في الدلالة على المراد غيره ولكن ليس بهذا التفصيل. وهذا الحكم جار في غير الإبل من المواشي الزكوية.
السادس - قال شيخنا الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) قال مصنف هذا الكتاب (رحمة الله) أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا