وفي صحيحة علي بن يقطين (1) قال: " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة فأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا، قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ".
أقول: الظاهر أنه لا اشكال في جواز صرفها عليهم لأنهم في تلك الحال غير واجبي النفقة على صاحب الزكاة، وحينئذ فالأمر باخراج شئ منها إلى غيرهم ينبغي حمله على الاستحباب، مع أنه قد تقدم في الأخبار وكلام الأصحاب ما يدل على جواز صرفها عليهم في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع الأمر باخراج شئ منها لغيرهم وفي حسنة معاوية بن عمار (2) قال: " قلت له رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ".
وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه؟ قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة ".
وظاهر هذين الخبرين التوزيع كالديون المتعددة مع قصور التركة وتقديم الحج على الزكاة وأنه يحج عنه من أقرب المواقيت وما بقي يصرف في الزكاة حتى لو لم يبق شئ بعد الحج.
التاسعة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة، فقيل إنه لا يعطى أقل من ما يجب في النصاب الأول وهو عشرة