اعتبرناها أمكن عدم جواز اعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم. انتهى - لا وجه له.
الثاني من أوصاف المستحقين - العدالة عند جملة من الأصحاب: منهم الشيخ والمرتضى وابن البراج وابن حمزة وغيرهم، ونقل عن ابن الجنيد اعتبار مجانية الكبائر خاصة.
ونقل عن ابن بابويه أنه اقتصر على اعتبار الايمان وكذا سلار ولم يشترطا شيئا يزيد على ذلك وهو الذي عليه المتأخرون.
وهو الظاهر من إطلاق الأدلة آية ورواية، وخصوص ما رواه في العلل عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار (1): قال " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام - ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر ينفقها في معصية الله ".
نعم روى الشيخ عن داود الصرمي (2) قال: " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال لا ".
والجمع بينها وبين ما ذكرنا بالاقتصار على استثناء شارب الخمر وقوفا عللا ظاهر الخبر وإن رده جملة من المتأخرين بضعف السند بناء على الاصطلاح المشهور وأما ما نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) من الاحتجاج على ذلك باجماع الطائفة والاحتياط ويقين براءة الذمة؟ قال: ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير - فلا يخفى ما فيه: أما الاجماع فمع الاغماض عن الطعن في الاستدلال به ممنوع