اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها لا ما وقع في الماء ورسب فيه ثم أخرج منه بالغوص والروايتان المشار إليهما إنما تدلان على كونه لمخرجه وأما أنه يجب فيه الخمس فلا. على أن ظاهر الخبرين غير خال من الاشكال لأن الحكم به لمخرجه مع وجود أهله من غير ناقل شرعي مشكل، اللهم إلا أن يحمل ذلك على اعراض أهله عنه لعدم إمكان اخراجه ونحو ذلك وإلا فالحكم بما دلا عليه على الاطلاق مخالف للقواعد الشرعية والضوابط المرعية المتفقة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاء منه (1).
الثاني - المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة، وقال الشهيد في البيان: ولو أخذ من شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه.
قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد: وهو غير بعيد ولعل مستنده اطلاق رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة. وأشار بها إلى رواية محمد بن علي حيث إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
ولا يخفى ما فيه فإن الرواية المذكورة وإن تضمنت التعبير عن ذلك بقوله " يخرج من البحر " الذي هو أعم من أن يكون بغوص أو غيره إلا أن جملة الروايات الباقية التي قدمناها كلها قد اشتركت في التعبير بالغوص، فاطلاق العبارة في الرواية المذكورة مقيد بما ذكر في الأخبار الباقية والتعبير بذلك إنما وقع توسعا لظهور أنه لا يقع اخراج ذلك إلا بالغوص، فاثبات حكم شرعي بهذا الاطلاق والحال كما ذكرنا لا يخلو عن مجازفة وبه يظهر ضعف ما ذكروه.
الثالث - لا ريب في وجوب الخمس في العنبر وعليه اجماع الأصحاب وقد