تفصيل كما سيأتي أن شاء الله تعالى نقل شطر منها في المقام، وفي قيام الدليل بها نظر إذ ظاهر سياقها كما سيظهر لك أن وجوب ذلك على المولى إنما هو من حيث العيلولة ووجوب الانفاق كسائر تلك الأفراد المعدودة معه، ويؤيد ذلك دلالة صحيحة على ابن جعفر المتقدمة على وجوب الفطرة على المكاتب.
وأما ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (1) - قال: " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه " - فيمكن حملها على العيلولة جمعا.
ومن ما يؤيد ذلك ما قدمناه أيضا في أول الكتاب (2) من دلالة ظاهر بعض الأخبار على وجوب الزكاة عليه في ما يملكه متى أذن له المولى والتقريب أنه متى وجبت عليه الزكاة المالية وجبت عليه زكاة الفطرة لما تقدم في الرواية المنقولة عن المقنعة من قوله عليه السلام " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ".
وبالجملة فإني لم أقف لهم على دليل صريح يدفع الإيراد مع ما عرفت من ظهور ما ذكرناه في المراد.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن وجوب الزكاة على المملوك مبني على القول بملكه وإلا فإنه لا وجه للقول بذلك كما قدمنا ذكره أيضا في الزكاة المالية.
وظاهر الأصحاب أنه لو تحرر منه شئ وجبت الزكاة بالنسبة إلا أن يعوله المولى فإن العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا كما ستأتي الأخبار به إن شاء الله تعالى.
واستدل في المنتهى على وجوب الزكاة عليهما بالنسبة بأن النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له، وأما النصيب الحر فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه لأنه لا تتعلق به الرقية بل تكون زكاته واجبة على إذا ملك لجزئه