اعتراض عليهم، لأن الأرض وما خرج منها لهم (عليهم السلام) كما عرفت من أخبار القسم الرابع، وأنه يحل لمن حللوه ويحرم على من لم يحللوه وأنه يحب الرجوع فيه في كل وقت إلى إمام ذلك الوقت.
هذا. وأما اعتضاده بذهاب بعض قدمائنا إلى السقوط وتشنيعه على المتأخرين برد هذا القول بأنه ناشئ عن قلة الفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها - ففيه أن ذلك القائل الذي نقل عنه من القدماء كما عرفت من عبارتي الشيخ المفيد من المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية - إنما أراد سقوط الخمس مطلقا من أي نوع كان الأرباح وغيرها، وهو لا يقول به وإنما يخص التحليل بخمس الأرباح خاصة فكيف يحكم بصحة القول المذكور ويشنع على من رده؟ مع ما عرفت من كلام الشيخين المذكورين في منشأ الخلاف بين القدماء في هذه المسألة.
وأما الحادي عشر - وهو عدم التحليل بالكلية كما ذهب إليه ابن الجنيد.
فهو من ما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه: أما أولا فلأن التحليل ثابت بيقين لا يداخله الظن ولا التخمين وإنما الكلام في عمومه من جهة المحلل بكسر اللام والمحلل بفتحها أو خصوصه فيهما أو خصوصه في أحدهما على ما سبق من التفصيل في الأقوال والأخبار.
وأما ثانيا - فإن كلامه في ما قدمناه من عبارته لا يخلو من سوء الأدب في حق الإمام عليه السلام من حيث إنه نسبه إلى التصرف في ما لا يجوز له التصرف فيه وإباحة ما ليس له إباحته، إلا أن يحمل كلامه على عدم ثبوت أخبار التحليل عنده وهو بعيد غاية البعد لما عرفت من شهرتها واستفاضتها، قال المحقق في المعتبر بعد نقل محصل كلامه - ونعم ما قال - إن هذا ليس بشئ لأن الإمام لا يحلل إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام.
وأما ثالثا - فلأنك قد عرفت من أخبار القسم الرابع أن الأرض وما فيها له