الجميع له فتعيين مقدار ما يأخذ ويدع راجع إلى مشيئته وما يراه من المصلحة ولا مجال للسؤال عن وجهه.
أقول: لا يخفى أن الجواب عن السؤال المذكور لا ينحصر في ما ذكره (قدس سره) ليتخذه مستندا لما ذهب إليه من اختصاص هذه النوع به عليه السلام دون الأصناف الأخر، بل يمكن الجواب بما ورد في جملة من الأخبار من أنهم (عليهم السلام) قد فوض إليهم كما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عقد له في الكافي بابا على حدة.
ومن أخباره ما رواه (قدس سره) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن قال وجدت في نوادر محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة (عليهم السلام) قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله (2) وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام ".
وفي حديث آخر (3) " فما فوض الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا " وفي ثالث (4) " أن الله فوض إلى سليمان بن داود فقال: هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب (5) وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (6) فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا " إلى غير ذلك من الأخبار.
ويؤيد هذه الأخبار أيضا ما في رواية أبي خالد الكابلي عنه عليه السلام (7) قال: