الضمان فلا ريب فيه لما عرفت من الأخبار المتقدمة، وأما الإثم فهو مبني على القول بالفورية وعدم جواز التأخير عن وقت الوجوب، وأما على القول بجواز التأخير شهرين أو أكثر فلا. وقد تقدم تحقيق القول في المسألة.
الثالث - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل عزلها، بل صرح العلامة في التذكرة باستحبابه متى حال الحول وإن كان المستحق موجودا.
ويدل على ذلك موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة في المسألة الخامسة وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ثمة أيضا (1).
وحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها ".
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه ".
والمراد بالعزل هو تعيينها في مال خاص وبذلك تصير من قبيل الأمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الاخراج مع التمكن منه كما تقدم.
والظاهر أن النماء تابع لها منفصلا كان أو متصلا، لما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " سألته عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح.. إلى أن قال وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " وبذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه في الدروس من أن النماء مع العزل للمالك.
الثامنة - إذا أدركته الوفاة وعليه زكاة وجب عليه اخراجها أو الوصية بها