ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ " وليس في النيف شئ. وقالا كل ما لم يحل عليه من ذلك عند ربه حول فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ".
أقول: ويعضد الخبر الأول ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال: عليه السلام (1) وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كله وتخرج عن كل مائة شاة. وبهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه كما هي عادته غالبا في ما يفتي به من الكتاب المذكور.
والظاهر أن وجه الجمع بين الخبرين المتقدمين هو حمل صحيحة محمد بن قيس على التقية، فإن ما تضمنته من اسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعة كما ذكره في التذكرة، ونقله في المعتبر عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك (2).
تتمة مهمة قال في المدارك بعد الكلام في المقام: والمسألة قوية الاشكال لأن الروايتين معتبرتا الاسناد والجمع بينهما مشكل جدا، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسب القول الثاني إلى