يزكيه إذا أخذه؟ قال لثلاث سنين " - فحمله جملة من الأصحاب على الاستحباب والأظهر حمله على ما إذا كان تأخير القبض من صاحب المال أو حمله على مال التجارة وعدم الوضيعة عن رأس المال.
وكذا ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعامه ذلك، وإن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا، وإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة " وحملت على الاستحباب أيضا، والظاهر هو الحمل على الوجوب لكن بتقدير حول الحول عليه بعينه. وأما آخر الخبر فالظاهر أن المراد به زكاة التجارة وإن كان معناه لا يخلو من نوع غموض.
تتمة تتضمن الكلام على كلام بعض الأعلام قال السيد في المدارك بعد اختياره القول المشهور بين المتأخرين: لنا التمسك بمقتضى الأصل والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض (2) فإنه من أنواع الدين. ثم استدل بصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة إسحاق بن عمار وموثقة الحلبي، ثم نقل احتجاج الشيخ برواية درست وعبد العزيز (3) وأجاب عنهما بضعف السند، ثم نقل عن العلامة في المختلف حملهما على الاستحباب مع كلام له تأتي الإشارة إليه.