وجانب التعصب والاعتساف (1).
وأما ما نقل عن يونس بن عبد الرحمان في الجمع بين الأخبار من حمل أخبار التسعة على صدر الاسلام وحمل ما زاد عليها على ما بعد ذلك ففيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) حيث قال بعد حمل الأخبار على الاستحباب: ولا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان كما ذكره لما قال الصادق (عليه السلام) عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ما سوى ذلك لأنه إذا أوجب في ما عدا هذه التسعة أشياء.
بعد ايجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه، لهذا القول واضح البطلان. انتهى وهو جيد. وبالجملة فالحمل على التقية في هذا المقام من ما لا يعتريه نقض ولا ابرام.
المقام الثاني - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط النصاب في زكاة الغلات وأنه خمسة أوسق والوسق ستون صاعا.
ويدل عليه روايات عديدة: منها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال:
" ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس في ما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس في ما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ".
وصحيحة سعد بن سعد (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما يجب