المرتضى وابن زهرة وسلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم.
واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه (1).
وقال الشيخ في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين:
لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ".
احتج القائلون بالقول الأول باطلاق النصوص والاجماع الذي تقدم في كلام ابن إدريس، وهما بمكان من الضعف: أما الاطلاق فيجب تقييده بالدليل المذكور، وأما الاجماع فهو في موضع النزاع غير مسموع، قال في المختلف: وكيف يدعي الاجماع في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وغيرهم.
ويدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح ما رواه الكليني والشيخ عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن علي بن أبي عبد الله وهو مجهول عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " ورواه ابن بابويه مرسلا عن الكاظم عليه السلام (4).
والشيخ قد جمع بين هذا الخبر وما قبله بارجاع الجواب إلى السؤال عن ما