وخامسها - قد صرح الأصحاب بأنه لو كان له دين على فقير جاز له مقاضته به من الزكاة، وهو من ما لا خلاف فيه.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال نعم ".
وعن عقبة بن خالد (2) قال: " دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام فلما رآنا قال مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد الله عليه السلام نعم مه. قال إني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسارك قال فيجيئني الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشر وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص ".
وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، وإن لم يكن عند