وأما السادس - وهو صرف الجميع إلى الأصناف أما النصف فمن حيث كونه حقهم وأما النصف الذي هو حق الإمام عليه السلام فمن حيث إنه في حال حضوره متى قصر الخمس عن مؤنتهم كان يتم لهم من ماله، فوجوب هذا عليه حال حضوره يقتضي وجوبه عليه حال غيبته، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق - ففيه أولا - أنه من الجائز اختصاص ذلك بحال الحضور لكون ذلك في مقابلة الزيادة عن مؤنتهم لعامهم وهذا لا يجري في حال الغيبة فقياس الغيبة على الحضور قياس مع الفارق. على أن ايجاب ذلك عليه مطلقا كما يدعونه في محل المنع لدلالة جملة من الأخبار كما عرفت على التحليل، ولا سيما دلالة صحيحة عمر بن يزيد في حكاية مسمع بن عبد الملك (1) ورد الصادق عليه السلام عليه ما حمل إليه من مال الخمس وتحليله به وثانيا - ورود الرخصة من صاحب العصر (عجل الله فرجه) في إباحة الخمس للشيعة حال الغيبة كما تقدم، وإنما حملناه على حقه (عليه السلام) جمعا بين الأخبار كما سلف بيانه.
وبالجملة فإنه لا وجه لهذا القول من حيث الدليل وإن كان الاحتياط به واضح السبيل.
وأما السابع - وهو صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة والنصف الذي له عليه السلام يجب ايصاله مع الامكان وإلا فيصرف إلى الأصناف ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف فيباح للشيعة كما اختاره صاحب الوسائل في كتابه (2) - ففيه أن الواجب مع وجود الإمام عليه السلام والتمكن من الوصول إليه أو إلى وكيله هو ايصال جميع الخمس إليه كما هو مقتضى الأخبار وكلام الأصحاب، وأما مع غيبته عليه السلام فيجب صرف حصة الأصناف عليهم وأما حصته عليه السلام فقد