في هذه الصورة والمنصوص استحباب اخراج الفقير لها عن نفسه وعياله وليس هذا منه. وفصل شيخنا الشهيد الثاني بالفرق بين إذن الضيف وعدمه فقال إن عدم الاجزاء على الثاني حسن والاجزاء على الأول أحسن، وقال لو تبرع المضيف باخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها. انتهى.
أقول: لا يخفى أن براءة الذمة من ما علم اشتغالها به بفعل الغير خارج عن مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية بإذن كان أو بغير إذن فيقتصر فيه على موارد الرخصة، وقد قام الدليل على ذلك في الدين وقضاء بعض العبادات عن الميت وتبرع المقرض بدفع الزكاة عن المقترض فيجب القول بذلك وقوفا على موضع النص، ولا نص في هذا المقام على ما ذكروه.
السابعة - الظاهر أنه لا خلاف في أن من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يحصل به الغنى فإنه تجب عليه زكاة الفطرة، وكذا من ولد له مولود أو ملك مملوكا، أما لو كان بعد ذلك فإنه لا تجب وإن استحب له الاخراج إلى الزوال.
ويدل على عدم الوجوب ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ".
وما رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا ".
واستدلوا على الاستحباب بما رواه الشيخ مرسلا (3) قال: وقد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وحمله الشيخ