ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة ".
ويشكل بأن هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه (1) بما هذه صورته:
قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال وقلت.. إلى آخر ما تقدم.
وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ للخبر المذكور، ولهذا أن المحدث الكاشاني في الوافي إنما نقل الخبر برواية الصدوق ثم نبه على رواية الشيخ وقال إن ما في الفقيه هو الصواب.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): " وليس في ما دون عشرين دينارا زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار، وكل ما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثم على هذا الحساب.
إلى أن قال بعد ذكر أحكام عديدة: ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين ".
وظاهر نقله عليه السلام هذه الرواية بعد فتواه سابقا بما قدمنا نقله يعطي أن هذه الرواية ليست معمولا عليها وأن لها معنى آخر يجب أن تحمل عليه، وليس إلا التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية وإن كان القائل بذلك من العامة قليلا (3) لما حققناه في محل أليق وأشرنا إليه في غير موضع من ما تقدم من أنه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القائل بذلك من العامة.
وأما النصاب في الفضة فإن النصاب الأول مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم