عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا في ما مضى من نقل أقوالهم عملا بما دل على ذلك من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأول المؤكدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني، فيجب ايصالها إليهم لعدم المانع من ذلك.
وأما حقه عليه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان عليه السلام المتقدم في أخبار القسم الثالث (1) والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين.
بقي الكلام في بعض أخبار القسم الثالث فإنه ربما دل على التحليل من الخمس كملا في زمن وجودهم وغيبتهم (عليهم السلام) إلى يوم القيامة، وهو مشكل جدا لمنافاته لظاهر الآية، والأخبار المتقدمة في القسم الأول والثاني، بل أخبار القسم الثاني ما بين صريح وظاهر كالصريح في رد ذلك باعتبار زمان وجودهم (عليهم السلام) كما علمت من كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي والخبرين المرويين عنه (عليه السلام) أيضا وصحيح إبراهيم بن هاشم المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
وأما ما أجاب به شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قدس سره) عن خبري محمد بن زيد الطبري المتقدمين (3) حيث إنه ممن اختار العمل بأخبار التحليل مطلقا من أن الخمس حقه (عليه السلام) فله الخيار إن شاء أباحه وإلا فلا - فهو مع الاغماض عن المناقشة في كون الخمس كملا حقه (عليه السلام) خروج عن محل البحث، لأن الفرض أن تلك الأخبار بحسب ظاهرها دالة على أن الخمس مباح للشيعة مطلقا كما اختاره (قدس سره) وجنح إليه وحينئذ فلا يحتاج في حله إلى رجوع إلى الإمام (عليه السلام) ولا إلى استئذانه فيه، ومقتضى كلامه هنا أنه يجب الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) واستئذانه فإن أباحه كان مباحا وإلا فلا، وهذا من ما لا إشكال فيه كما أسلفناه، وهذا هو الذي اخترناه في صدر الكلام بالنسبة إلى وقت وجودهم (عليهم السلام) من أنه يجب ايصاله إليهم واستئذانهم فيه، ولكنه خارج عن ظواهر تلك الأخبار المشار إليها لأن ظاهرها كما عرفت هو التحليل مطلقا إلى يوم القيامة من غير مراجعة إلى الإمام (عليه السلام) وإن