و (أما ثالثا) فإنه لا يخفى أن ما نقله عن الشيخ علي بن الحسين أخيرا مناف لما نقله عنه أولا لو كان النقل صريحا في عدم صحة الشرط كما يدعيه، وإلا فإنه متى كان مطلقا كما نقلناه من عبارتي المقنعة والنهاية فلا منافاة، وعلى هذا جرى الشيخ في النهاية كما نقله عنه، فصرح في باب الزكاة بأنها على المقترض بقول مطلق، وفي باب القرض بأنها مع الشرط تلزم المقرض وتسقط عن المقترض وبه يقيد الاطلاق الأول المقصد الثاني - في ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وحيث إنه من المجمع عليه نصا وفتوى هو وجوبها في الأنعام والنقدين الغلات الأربع وأنها تستحب في بعض الأموال أيضا، فالكلام في هذا المقصد يقتضي بسطه في مطالب أربعة:
المطلب الأول - في الأنعام والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:
المقام الأول - في نصب زكاة الإبل، وهي اثنا عشر نصابا بالاجماع من علماء الاسلام على ما نقله جملة من الأعلام (1) وكأنه بناء منهم على عدم الاعتداد بالمخالف في بعضها وشذوذه وندرته كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى من الخلاف في المقام ولا تجب في ما دون خمس من الإبل فإذا تمت خمسا ففيها شاة ثم إذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ثم عشرين ففيها أربع ثم خمسا وعشرين ففيها خمس ثم ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي دخلت في الثانية ثم ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي دخلت في الثانية ثم ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة ثم ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
ولا خلاف في الخمسة الأول وإنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو