منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ".
وموثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال نعم ".
وأما ما رواه في التهذيب بهذا الاسناد (2) قال: " سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟
قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه " فحمله الشيخ على محامل أقربها الكراهة واحتمل بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) حمله أيضا على ما إذا علم أن مراده غيره أو الأخذ زيادة على غيره.
وهذه المحامل وإن كانت لا تخلو من بعد إلا أنها لا مندوحة عنها في مقام الجمع إذ ليس بعدها إلا طرح الخبر لرجحان ما عارضه بالكثرة، مضافا إلى اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك.
ختام به الاتمام اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ميراث العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له هل يكون ميراثه للإمام عليه السلام أو لأرباب الزكاة؟ قولان المشهور الثاني وقيل بالأول وهو منقول عن بعض القدماء إلا أنه مجهول القائل، واختاره العلامة في الإرشاد والقواعد وولده في الشرح.
حجة المشهور موثقة عبيد بن زرارة (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك: قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر