تطهيره منهم " إشارة إلى الآية " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (1) وما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله عليه السلام في رواية الفضيل: " الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى " وأما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه.
كتاب الخمس وما يتبعه وفيه فصول: الأول - في ما يجب فيه الخمس، وظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في سبعة: غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وأرض الذمي التي اشتراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال، قال في المدارك: وهذه الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة.
ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2) بعد ذكر الآية وهي قوله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم.. الآية " (3): " وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص.. إلى آخره " وسيأتي نقله بتمامه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.
وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (4) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ".
وما رواه فيه وفي التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه