وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
ثم اعلم أنه قد ذكر جملة من المتأخرين هنا تفريعا على هذا الشرط سقوط الفطرة عن من أهل عليه شوال وهو مغمى عليه ولم ينقلوا عليه دليلا.
واعترضهم بعض متأخري المتأخرين بأنه على اطلاقه لا يخلو من اشكال نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
الثاني - الحرية فلا تجب على المملوك ولو قيل بملكه مدبرا كان أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، وظاهرهم الاتفاق على ذلك.
ولا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه بالنسبة إلى المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟
قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " ثم قال (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب:
وهذا على الانكار لا على الأخبار، ويريد بذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي إن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبه. انتهى.
ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه وهو جيد لدلالة الصحيحة على ذلك سواء حملت على الانكار كما ذكره (قدس سره) أو على الأخبار. ويمكن مع حملها على الأخبار خروجها مخرج التقية بالنسبة إلى الشهادة (3) والظاهر أنه أقرب من ما ذكره (قدس سره).
والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد احتجوا على انتفاء الوجوب عن المملوك بالأصل والأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير