وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور وابن بابويه في الصحيح عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (1) " أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟
قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ".
وفي رواية أبي بصير (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ قال لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ".
وروى في التهذيب عن إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام (3) قال: " سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال إلينا. فقال أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال إني لا أعرف لها أحدا؟ فقال فانتظر بها سنة. قال فإن لم أصب لها أحدا؟ قال انتظر بها سنتين.. حتى بلغ أربع سنين. ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها الكلام.
بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها - ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه مع تعذر المؤمن فإنه لا يعطى غيره ناصبا كان أو مستضعفا، ونقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين قولا بجواز اعطاء المستضعف والحال هذه.