واضحة الدلالة على المدعى مع كون أكثرها معتبرا صالحا للحجية واعتضادها بالشهرة بين الطائفة وعدم خلاف محقق، فلا وجه لتوقف بعض المتأخرين في الحكم المذكور نظرا إلى أن ما استدل به على الاستحباب غير نقي السند ولا واضح الدلالة أيضا. انتهى وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من مجازفة. نعم في المسألة اشكال يأتي ذكره في زكاة التجارة إن شاء الله تعالى.
الرابع - أنهم صرحوا بأنه يجوز للناظر متى كان وليا مليا أن ينقل المال إلى ذمته ويتجر به لنفسه فيكون الربح له والزكاة عليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في رجل عنده مال ليتيم؟ فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن ".
وما رواه عن أسباط بن سالم عن أبيه (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ فقال إن كان لأخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم ".
واستثنى الأصحاب من غير خلاف يعرف من الولي الذي يشترط في جواز تصرفه الملاءة أن لا يكون أبا أو جدا فجوزوا لهما الاقتراض من مال الطفل مطلقا واستشكله السيد في المدارك، والظاهر أن ما ذكره الأصحاب هو الأقرب ولا سيما مع اشتراط الضمان لما استفاض في الأخبار أن الولد وماله لأبيه (3).
ولو اختل أحد الشرطين المتقدمين من الولاية والملاءة فقد ذكروا أنه يكون ضامنا والربح لليتيم أو المجنون، وتدل عليه صحيحة ربعي المتقدمة.