المذكور وأنه وقت الوجوب فلا معنى لقوله في الخبر " إذا صرم " لأنه لا يخفى ما بين وقتي الصرام والخرص بالمعنى المذكور من المدة، إذ الخرص كما هو المفروض في حال البسرية والعنبية والصرام إنما يكون بعد صيرورته تمرا فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكل منهما؟ بل إنما يستقيم ذلك بحمل الخرص في الخبر على وقت كونه تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا، فإنه في ذلك الوقت يتعلق به الوجوب سواء صرمه أو خرصه على رؤوس الأشجار والنخل والزرع.
وأما الرواية الثانية فهي مع الاغماض عن المناقشة في دلالتها أخص من المدعى فيثبت بها الحكم في العنب خاصة فتتعلق به الزكاة من وقت العنبية، وأما غيره من الأفراد المذكورة فيحتاج إلى دليل، وإلى هذا يميل كلام السيد السند في المدارك.
نعم يبقى الكلام في الروايات الآتية الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بالخرص على أرباب النخيل، فإن حمله على ما بعد يبس الثمرة بعيد وبذلك تكون المسألة محل اشكال. وكيف كان فالاحتياط في العمل بالقول المشهور من ما لا ينبغي تركه.
المقام الرابع - لا خلاف في أنه يشترط بلوغ كل صنف من أصناف الغلات المذكورة نصابا، فلا يضم بعضها إلى بعض ليكمل النصاب من صنفين أو أصناف بل الحكم هنا كما تقدم أيضا في النقدين من عدم ضم أحدهما إلى الآخر والأنعام من عدم ضم صنف إلى آخر، وهو من ما لا اشكال فيه.
وعليه تدل الأخبار ومنها صحيحة سليمان - وهو ابن خالد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق ".
وفي صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: فيها: " وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق.. إلى أن قال: فإن كان