في يوم الخميس بعوز الماء قياس مع الفارق وتنظير غير مطابق كما لا يخفى على الخبير الحاذق.
وأما الروايات الدالة على احتساب القرض من الزكاة بعد حلول وقتها كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) فهي كثيرة:
منها - ما تقدم في هذا المقام نقلا من كتاب الفقه الرضوي (1) ومنها رواية عقبة بن خالد المتقدمة في صنف الغارمين (2).
ومنها - رواية يونس بن عمار (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة " ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال: " كان علي عليه السلام يقول قرض المال حمى الزكاة " ونحوه في كتاب الفقه الرضوي (5).
فرعان الأول - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو دفع له مالا على سبيل القرض فحضر وقت الوجوب جاز احتسابه من الزكاة بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال، وللمالك أيضا المطالبة بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره وإن بقي على صفة الاستحقاق لأن حكمه حكم الديون. ولو كان المدفوع زكاة معجلة وقلنا بجواز ذلك فالظاهر أيضا اعتبار بقاء الشرط المذكور لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا في جانب القابض خلافا لبعض العامة في الثاني (6).
وظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة هنا التوقف في اعتبار المراعاة في جانب القابض أيضا، حيث قال: ولو قلنا إن المدفوع زكاة معجلة ففي اعتبار بقاء