وإليه مال جملة من محققي متأخري المتأخرين فإنه يكتفي بما يصدق عليه من ذلك الجنس كما يستفاد من ظواهر الأدلة وإن كان الاحتياط في ما ذكروه.
السادسة - الظاهر أنه لا خلاف في الاجتزاء بالقيمة في النقدين والغلات، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي الصحيح عن محمد بن خالد البرقي (1) قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج عن ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج " ورآه الصدوق باسناده إلى محمد بن خالد مثله (2).
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال لا بأس به " ورواه الحميري فيقرب الإسناد (4) ورواه الصدوق باسناده إلى علي بن جعفر (5) ورواه علي بن جعفر في كتابه (6).
وإنما الخلاف في زكاة الأنعام هل يجب الاخراج من العين ما دام متمكنا أو يجوز الانتقال إلى القيمة وإن أمكن الاخراج من العين؟ قولان نقل أولهما عن الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. ويفهم من كلام المحقق في المعتبر الميل إليه. وثانيهما عن الشيخ في الخلاف فإنه قال: يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم. ورده في المعتبر بمنع الاجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع. وهو كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في هذه المسألة في زكاة الغلات.
المقام الرابع - في بيان الشروط المتعلقة بالوجوب وهي أربعة: النصاب وقد