والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا عليه السلام فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر منهم والفاجر.. الحديث ".
الثانية - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) - بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم - بأنه يستحب حمل الزكاة إلى الإمام ومع عدم وجوده فإلى الفقيه الجامع الشرائط وأنه يتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات وعللوا استحباب نقلها إلى الإمام عليه السلام بأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.
وأنت خبير بأن الاستحباب حكم شرعي وفي ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العقلية والمناسبات الذوقية اشكال سيما مع ما عرفت من رواية جابر المتقدمة وعدم قبول الإمام عليه السلام لذلك وأمره السائل بتفريقها بنفسه وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فقد قال في المدارك إنا لم نقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الاعلان بشرائع الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام. انتهى. وفيه ما في سابقه.
ثم إنه لو كان الأمر كما يدعونه من استحباب حمل ذلك إلى الإمام فكيف غفل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) عن ذلك مع تهالكهم على التقرب إليهم (صلوات الله عليهم) حتى أن الصادق عليه السلام كان يسأل شهاب بن عبد ربه من زكاته لمواليه كما تقدم الخبر بذلك (1) وما دل من الأخبار على أن أصحابهم كانوا يفرقون زكاتهم بأنفسهم أو وكلائهم كثير متفرق في ضمن أخبار هذا الكتاب (2).
الثالثة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب البسط على الأصناف وأنه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف، قالوا نعم يستحب بسطها على الأصناف