الشرط في القابض نظر لا طلاق أدلة جواز التقديم. انتهى.
وفيه نظر لما تقدم في صحيحة الأحول (1) من الدلالة على أنه لو عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطى الزكاة، وكأنه (قدس سره) غفل عن مراجعة الخبر المذكور.
ثم إنه على تقدير كون المدفوع زكاة فإنه لا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط في المال والقابض بخلاف القرض كما عرفت.
الثاني - لو دفع إليه مالا فاستغنى بعين ذلك المال ثم حال الحول عليه كذلك، فإن قلنا بجواز الدفع زكاة معجلة وقصد به ذلك فإنه ليس له استعادته لما عرفت.
ولو دفعه على سبيل القرض والحال كذلك فهل له احتسابه عليه ولا يكلف أخذه وإعادته عليه أم لا؟ المشهور الأول نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب، وبه قطع المحقق والعلامة في جملة من كتبه من غير نقل خلاف.
واستدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفع إليه ليستغني بها وترتفع حاجته وقد حصل الغرض فلا يمنع الاجزاء، وبأنا لو استرجعنا منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك وذلك لا معنى له.
ونقل عن ابن إدريس أنه لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع، لأن الزكاة لا يستحقها غني والمدفوع إليه غني بالدفع إليه مع الغنى وإن كان قرضا لأن المستقرض يملك ما استقرضه.
وأجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه.
واعترضه في المدارك بأن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ثم قال: نعم لو قيل إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.