إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.
والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة لأن الشيخ قد رواها في التهذيب (1) عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء، وروى هذه الرواية في الفقيه (2) عن أبي عبيدة الحذاء ورواها المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، وروى الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة (3) عن الصادق عليه السلام مرسلا قال: " الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس ".
بقي الكلام في أن مصرف هذا الخمس هل هو مصرف الخمس الذي تضمنته الآية؟ ظاهر الأصحاب ذلك حيث عدوا هذه الأرض في هذا الباب.
وقال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المنتقى بعد نقل الخبر المتقدم: قلت ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود وللنظر في ذلك مجال، ويعزى إلى مالك (4) القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يحتمل إرادته من هذا الحديث أما موافقة عليه أو تقية، فإن مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه