جريان الموهوب في الحول بل المعتبر من حين الهبة التي بها حصل الملك، نعم يخرج هذا بقيد التمكن من التصرف كما سيأتي.
ومنها - ما لو استقرض مالا وكانت عينه باقية عند المقترض فإنه يجري في الحول من حين القبض الذي حصل به الملك على المشهور، وأما على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملك إلا بالتصرف فلا يجب فيه شئ وإن بقي أحوالا، والأخبار صريحة في وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض إذا بقي بعينه بعد القرض كما هو المشهور من ملكه بمجرد القبض إلا أن يتبرع المقرض بأداء الزكاة عنه كما دلت عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " واعتبر الشهيد في الاجزاء إذن المستقرض واطلاق الرواية يدفعه.
ومنها - المبيع ذو الخيار خيار حيوان أو خيار شرط للبائع أو المشتري، فإن المشهور أن المبيع ينتقل إلى المشتري من حين البيع، وحينئذ فيجري في الحول من ذلك الوقت، ومذهب الشيخ أنه لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار والحيوان لا ينتقل إلا بعد مضي الثلاثة وذو الشرط حتى ينقضي الشرط، وعلى ذلك فلا يدخل في الحول إلا بعد انقضاء الشرط. وقال إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البائع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري، ومقتضى ذلك سقوط الزكاة عن البائع والمشتري جميعا. وسيجئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى في محلها.
الشرط الخامس - التمكن من التصرف وهو أيضا من ما لا خلاف فيه في ما أعلم، فلا تجب الزكاة في المفقود ولا الغائب الذي ليس في يد وكيله ونحو ذلك.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن سدير الصير في (2) قال: " قلت