المقام السابع من مقامات هذا المطلب (1).
بقي هنا شئ وهو أن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل (2) قال: " باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة ووجوب اخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة " ثم أورد دليلا على الحكم الثاني رواية ابن شجاع المشار إليها، وأورد على الحكم الأول ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (3) قال: " سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال في كل خمسة أوساق وسق، والوسق ستون صاعا، والزكاة فيهما سواء، فأما الطعام فالعشر في ما سقت السماء وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر " وقد تبع في ذلك الشيخ (قدس سره) فإنه بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي بالاضمار وعن التهذيب بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام طعن فيها بالاضطراب من حيث الاضمار تارة والاظهار أخرى ثم حمله على الاستحباب تارة وعلى الخمس أخرى باطلاق الزكاة عليه مجازا.
والأظهر في معنى الخبر المذكور ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال - بعد رد طعن الشيخ بالاضطراب بالمنع وأن ذلك لا يوجب اضطرابا - ما صورته: ويحتمل أن تكون لفظة " وسق " بعد خمسة أوساق من مزيدات النساخ ولهذا ربما لا توجد في بعض نسخ الكافي. وقوله: " في كل خمسة أوساق، يعني في كل من الزبيب والتمر خمسة أوساق، وليس الطعام بمعنى الحنطة بل ما يطعم يعني فإما الطعمة منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنى الاطعام أيضا يعني فأما اطعام المستحق منها فالعشر ونصف العشر، وعلى التقديرين فهو بيان لمقدار ما يخرج من الزبيب والتمر من غير تعرض للحنطة والشعير بوجه كما لا تعرض لهما في السؤال، وعلى هذا فلا إشكال. انتهى. وهو وإن كان لا يخلو من بعد إلا أنه جيد في مقام التأويل، المقام الثالث عشر - قد صرح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف