على وجوب الخمس في المكاسب كرواية محمد بن الحسن الأشعري المتقدمة (1) الدالة على أن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ونحوها من ما تقدم.
احتج السيد على ما نقل عنه بالاجماع، وبأن الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل أو غيره أما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.
وضعفه ظاهر، أما الاجماع ففيه أنه لا قائل به سواه وأما الدليل فقد ذكرناه.
ولا أعرف هنا وجها لتخصيص الكلام بالعسل والمن كما ذكره في المبسوط إلا أن يكون المراد من كلامه مجرد التمثيل، وإلا فالحكم جار في كل ما يجتني كالترنجبين والصمغ والشير خشك وغير ذلك لدخول الجميع تحت الاكتساب كما عرفت.
الرابعة - قال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المنتقى بعد نقل صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة (2) ما صورته: قلت على ظاهر هذا الحديث عدة اشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه، ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنها الارتياب بعون الله سبحانه ومشيئته:
الاشكال الأول - إن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة (عليهم السلام) أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وأطلعهم عليه، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله عليه السلام في هذا الحديث " أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام " إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار.
الثاني - إن قوله عليه السلام: " ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم " ينافيه قوله بعد ذلك: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ".