ويدل على المشهور الأخبار المتقدمة وغيرها من ما دل على التخصيص بأهل الولاية.
ويدل على القول المشار إليه رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام (1) قال: " قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته. فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال يدفعها إلى من لا ينصب.
قلت فغيرهم؟ فقال ما لغيرهم إلا الحجر ".
ورد هذه الرواية في المعتبر بضعف السند، وردها في المنتهى بأنها شاذة، وكيف كان فالخروج عن مقتضى تلك الروايات الكثيرة الصريحة ولا سيما رواية إبراهيم الأوسي بهذا الرواية مشكل.
نعم يبقى الاشكال في جملة من عوام الشيعة الضعفة العقول ممن لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترجمة حتى لو سئل عنه من هو؟ لربما قال محمد أو على، ولا يعرف الأئمة (عليهم السلام) كملا ولا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصديق بها، والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بايمانهم وإن حكم باسلامهم واجراء أحكام الاسلام عليهم في الدنيا، وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وفي اعطاء هؤلاء من الزكاة اشكال لاشتراط ذلك بالايمان وهو غير ثابت، وليس كذلك النكاح والميراث ونحوهما فإن الشرط فيها الاسلام وهو حاصل. وبالجملة فالأقرب عندي عدم اجزاء اعطائهم. والله العالم.
وثانيها - أنه قد صرح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الحكم، وهو مبني على أمرين: أحدهما - تفسير المؤلفة بمن يتألف للجهاد من الكفار أو المسلمين كما تقدم نقله عنهم، وثانيهما - على أن الجهاد في زمان الغيبة جائز، وفي كل من الحكمين إشكال ولهذا إن الشيخ في النهاية صرح بسقوطه وكذا صرح