ورواية المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ولا لأحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وأما ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام (2) - قال: " أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة عليهم السلام " - فمحمول على الضرورة وأن النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) لا يضطرون إلى ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن تحريم الصدقة الواجبة مختص بأولاد هاشم، ونقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب وهو عم عبد المطلب بن هاشم وهو منقول عن ابن الجنيد أيضا.
ويدل على المشهور عموم الآية (3) خرج منه من أنتسب إلى هاشم بالأخبار المتقدمة ونحوها فيبقى ما عداه.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه بما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (4) أنه قال: " لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ".
وأجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القرآن. قال في المدارك: وهو جيد مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال ولا تعويل على ما ينفرد به. انتهى.
أقول: والأظهر في الجواب عن هذه الرواية هو ما ذكره بعض مشايخنا