من رق العبودية أو من حقوق لزمتها بأحد هذه الوجوه المذكورة في الخبر، فإنه لا ريب أن من لزمه شئ من هذه الحقوق فقد تعلق برقبته فجعل الله تعالى له سهما في الصدقات لفك رقبته من ذلك. ولا منافاة في هذه الرواية للرواية الأخرى الواردة أيضا في تفسير الآية كما لا يخفى، بل مقتضى الخبرين هو كون سهم الرقاب عبارة عن ما يصرف في إعانة المكاتب كما تضمنته إحدى الروايتين أو في هذه الأشياء كما تضمنته هذه الرواية.
وبذلك يظهر لك ما في طعن صاحب المدارك في الرواية بتضمنها اخراج الكفارة وإن لم تكن عتقا فإنه لا ضير فيه ولا طعن به والآية قابلة للحمل عليه كما عرفت.
وأما طعنه بضعف السند فقد عرفت في غير مقام أنه غير معتبر ولا معتمد سيما والمرسل لها هذا الثقة الجليل، ومن المعلوم أن مراسيلهم ومسانيدهم أمر واحد وأن هذا الارسال إنما يقع غالبا للاختصار كما لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقة الصدوق في الفقيه وتصريحه في غير موضع بعد ذكر الأحاديث المرسلة أني أخرجتها مسندة في كتاب كذا وكذا.
ثم إنه قد وقع الخلاف بينهم في ما لو دفع المالك من هذا السهم للمكاتب ولم يصرفه في وجه المكاتبة بأن أبرأه سيده أو تطوع عليه متطوع فهل يجب ارتجاعه منه أم لا؟ صرح الشيخ بالثاني قال لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء، واستشكله المحقق في المعتبر وقال إن الوجه أنه إذا دفعه إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف.
قال في المدارك بعد نقله عنه: وهو جيد. لكن يبقى الكلام في اعتبار هذا القصد من المالك ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل اعتباره فإنه استدل على جواز الارتجاع بأن كلا من الغارم وابن السبيل إنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره. وهو غير بعيد إذا لولا ذلك لجاز اعطاء المكاتب وابن السبيل