عبد الرحمان بن الحجاج أو حسنته (1) في مال المجنون " إن كان عمل به فعليه زكاة وإن لم يعمل به فلا " ونحوها أخبار أخر.
إنما الخلاف بالنسبة إلى الغلات والمواشي، فالمشهور بين المتأخرين عدم الوجوب، وأوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق وأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة. وهو مؤذن بشهرة القول بذلك بين المتقدمين ويدل على الأول موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس " وأجاب الشيخ عن هذا الخبر بالبعد.
ويدل على القول الثاني صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3) أنهما قالا " مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " وأجاب عنها جملة من المتأخرين بالحمل على الاستحباب، وأيده بعضهم بأن لفظ الوجوب في الأخبار أعم من المعنى المصطلح فإنه كثيرا ما يرد بمعنى مجرد الثبوت أو تأكد الاستحباب، فيجب فيه حمل هذه الصحيحة على تأكد الاستحباب أو ثبوته جمعا بين الأدلة.
أقول: فيه (أولا) إن ما ذكروه من أن لفظ الوجوب في الأخبار أعم من