وما رواه فيه عن علي عن السندي بن الربيع (1) قال: " لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغب اتيانه ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شئ من الإمامة: قال بن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. وقال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفئ والخمس والمغنم فذلك له، وذلك أيضا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به. فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك ".
قال في الوافي بعد نقل الخبر: لعل هشاما استعمل التقية في هذه الفتوى.
والظاهر أنه كذلك لما عرفت من الأخبار المذكورة لأن عدم اطلاع هشام عليها بعيد جدا فالحمل على ما ذكره جيد، ومنها ما تقدم في أول أخبار القسم الثاني من كتاب الفقه الرضوي (2) ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم (3) من حديث أبي خالد الكابلي عنه عليه السلام قال: " إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله ".
المقام الثاني - في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة: أحدها - عزله والوصية به من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره عليه السلام وإلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد في المقنعة حيث قال: قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد (4) " أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان " وبعضهم يرى