عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: وأعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: " إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " (1) نحن والله عنى بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال (2) " فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس ".
وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) " في قول الله عز وجل: واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (4) قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا ".
ومنها - ما قدمنا نقله في سابق هذه المسألة من عجز صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه زيادة على ما في صدرها الذي قدمناه ثمة (5).
فإن هذه الأخبار قد اشتركت في الدلالة صريحا على أن الخمس لا يخرج منه شئ إلى غير الإمام عليه السلام والطوائف الثلاث المنتسبين إليهم (عليهم السلام).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك إلى قوله: " إذا استغنى عنها ذوو القربى " ما صورته: والظاهر أن هذا القيد على سبيل الأفضلية عنده لا التعيين. ثم قال: ويدل على ما ذكره اطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي المتقدمة (6) وغيرها من الأخبار والعلامة في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنه احتج بالعموم ثم قال: والجواب