أيضا حملها على الاستحباب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الصاع أربعة أمداد وعليه تدل جملة من الأخبار: منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة (1) حيث قال فيها " صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد " ونحوها صحيحة الحلبي (2).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال " ومقتضاها أن الصاع أربعة أمداد.
وقد ذكروا أيضا تقدير الصاع بالأرطال وأنه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي، وتدل عليه رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة في زكاة الفطرة عن أبي الحسن عليه السلام (4) وفيها " الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ".
ورواية علي بن بلال (5) قال " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ".
ومن ذلك علم المد وأنه رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف رطل بالمدني، وقدر أيضا بالدراهم وهو ألف ومائة وسبعون درهما كما تضمنته رواية الهمداني المتقدمة أيضا وإن عبر عن الدرهم بالوزنة، وقد روي هذا الخبر في كتاب عيون الأخبار (6) وذكر الدرهم عوض الوزنة.
وأما الرطل فالمدني منه ما كان وزنه مائة وخمسة وتسعين درهما، وأما العراقي