يجب فيه الرجوع إلى النصوص، والذي دلت عليه النصوص الواردة في تفسيرها هو المكاتب كما تقدم في مرسلة أبي إسحاق وما تقدم من رواية علي بن إبراهيم في تفسيره، إلا أن الرواية الأولى هي الأشهر بين الأصحاب فإنه لا خلاف بينهم في حملها على المكاتب وإن كان مورد الرواية أخص من ما ذكروه كما قدمنا الإشارة إليه ومن ما يؤيد ما ذكرناه أن الصدوق في الفقيه لم يذكر في مصرف سهم الرقاب غير المكاتبين العاجزين عن أداء الكتابة كما هو مورد الرواية التي قدمناها.
وأما ما دلت عليه الرواية الثانية فإنه محل خلاف بينهم، فإن ظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك حيث قال بعد ذكر الأصناف الثلاثة التي قدمنا نقلها عنهم:
وروى رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه، وفيه تردد. وهو إشارة إلى الرواية المذكورة كما صرح به السيد السند في المدارك، وطعن فيها في المدارك أيضا بأن مقتضاها اخراج الكفارة وإن لم تكن عتقا، وأنها غير واضحة الاسناد لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة، قال ومن ثم تردد المصنف في العمل بها وهو في محله. انتهى.
وقال الشيخ في المبسوط: وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، والأحوط عندي أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه. وظاهره أنه يعطى من سهم الفقراء، وجوز في المعتبر اعطاءه من سهم الغارمين أيضا لأن القصد بذلك ابراء ذمة المكفر عنه من ما في عهدته. قال في المدارك بعد نقله عنه: وهو جيد لأن ذلك في معنى الغرم.
أقول: لا يخفى ما في كلامهم (نور الله تعالى مراقدهم) في هذا المقام وأنه مجرد اجتهاد في مقابلة نصوصهم (صلوات الله عليهم) وليت شعري أي مانع من العمل بالخبر المذكور بعد صراحته في تفسير الآية بذلك؟ والمناسبة للآية حيث تضمنت الرقاب لا تختص بالعتق كما توهموه بل هي أعم من ذلك بأن يراد بها فك الرقاب وتخليصها